• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 289: حقوق المتهم في استجواب الشاهد واستيضاح الرئيس

لا تُقاطع الشاهد أثناء شهادته، ويجوز للمتهم أو وكيله بعد انتهائها طرح الأسئلة عبر الرئيس.

نص المادة

1- لا يجوز مقاطعة الشاهد اثناء شهادته ، وللمتهم او وكيله بعد ادائها ان يطرح عليه بواسطة الرئيس ما يرومه من الاسئلة وان يقول بحق الشاهد وشهادته ما يرى فيه فائدة للدفاع. 2- وللرئيس ايضا ان يستوضح الشاهد والمتهم عن كل ما يعتبره مساعدا على ظهور الحقيقة وللنائب العام مثل هذا الحق بعد استئذان الرئيس بذلك. اما القاضيان والمدعي الشخصي فليس لهم ان يسألوا الشاهد او المتهم الا بواسطة الرئيس.