• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 290: عدم مغادرة الشاهد قاعة المحاكمة دون إذن

يلزم الشاهد البقاء في قاعة المحاكمة ولا يغادرها إلا بإذن الرئيس.

نص المادة

ينبغي للشاهد ان لا يبرح قاعة المحاكمة. مالم يأذن له الرئيس بذلك.