يُسمع شهود المتهم بعد شهود النائب العام والمدعي الشخصي، وتكون نفقات إحضارهم على المتهم ما لم يعفه النائب العام.
1- بعد سماع شهود النائب العام والمدعي الشخصي يستمع الى شهود المتهم. 2- تجلب شهود المتهم على نفقته مالم ير النائب العام في شهادتهم ما يساعد على ظهور الحقيقة فيعفي المتهم من تعجيل نفقتهم.