• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 291: استماع شهود المتهم وتكاليفهم

يُسمع شهود المتهم بعد شهود النائب العام والمدعي الشخصي، وتكون نفقات إحضارهم على المتهم ما لم يعفه النائب العام.

نص المادة

1- بعد سماع شهود النائب العام والمدعي الشخصي يستمع الى شهود المتهم. 2- تجلب شهود المتهم على نفقته مالم ير النائب العام في شهادتهم ما يساعد على ظهور الحقيقة فيعفي المتهم من تعجيل نفقتهم.