• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 292: عدم قبول شهادة الأقارب والمخبرين

لا تقبل شهادة أصول المتهم وفروعه وإخوته وأخواته وذوي القرابة الصهرية في هذه الدرجة والزوج والزوجة بعد الطلاق، وكذلك المخبرين الذين يمنحهم القانون مكافأة مالية على الإخبار.

نص المادة

1- لا تقبل شهادة الاشخاص الآتي ذكرهم : آ - اصول المتهم وفروعه.ب- اخوته واخواته.ج- ذوو القرابة الصهرية الذين هم في هذه الدرجة د- الزوج والزوجة بعد الطلاق.و- المخبرون الذين يمنحهم القانون مكافأة مالية على الاخبار. 2- واذا سمعت شهادتهم ولم يعترض عليها النائب العام او المدعي الشخصي او المتهم فلا تكون باطلة. اما اذا اعترض على سماعها فلرئيس المحكمة ان يأمر بالاستماع لإفادتهم على سبيل المعلومات.