• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 293: شهادة المخبرين وإبلاغ المحكمة بصفاتهم

تُقبل شهادة المخبرين الذين لم تمنحهم الدولة مكافأة مالية إذا أُبلغت المحكمة بصفاتهم.

نص المادة

تقبل شهادة المخبرين الذين لم يمنحهم القانون مكافأة ماليه انما يجب ان يحيط النائب العام المحكمة علما بصفتهم هذه.