تُقبل شهادة المخبرين الذين لم تمنحهم الدولة مكافأة مالية إذا أُبلغت المحكمة بصفاتهم.
تقبل شهادة المخبرين الذين لم يمنحهم القانون مكافأة ماليه انما يجب ان يحيط النائب العام المحكمة علما بصفتهم هذه.