يجوز للمحكمة سماع شهود لم يُستمع إليهم في التحقيق إذا كانوا مدرجين في القائمة المنصوص عليها في المادة 281.
يجوز للمحكمة ان تسمع شهود النائب العام والمدعي الشخصي والمتهم وان حضروا بدون مذكرة دعوة وكانوا ممن لم يستمع اليهم في التحقيق ولكن يجب في كل حال ان يكونوا من الشهود المدرجة اسماؤهم في القائمة المبينة في المادة 281.