• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 296: إخراج الشهود وإعادة استدعائهم للشهادة

يجوز للنائب العام والمتهم طلب إخراج الشهود أو إعادة استدعائهم بعد شهادتهم، ولرئيس المحكمة أن يفعل ذلك من تلقاء نفسه.

نص المادة

بعدان يشهد الشهود يسوغ للنائب العام والمتهم وحدهما ان يطلبا اخراج من يريدان من الشهود من قاعة المحاكمة او ادخال واحد او اكثر ممن اخرجوا لاستعادة شهادته على حدة او بحضور بعضهم بعضا. ولرئيس المحكمة ان يجري هذه المعاملة من تلقاء نفسه.