• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 297: إخراج المتهمين من القاعة واستيضاحهم

يجوز لرئيس المحكمة إخراج المتهمين من قاعة المحاكمة واستيضاح من يبقى منهم عن بعض وقائع الدعوى، على أن يطلعهم على ما جرى بغيابهم قبل متابعة المحاكمة العامة.

نص المادة

لرئيس المحكمة قبل سماع الشاهد وفي اثناء سماعه او بعده ان يخرج المتهمين من قاعة المحاكمة وان يبقي منهم من اراد ليستوضحه عن بعض وقائع الدعوى منفردا او مجتمعا مع غيره وانما يلزمه الا يتابع المحاكمة العامة قبل ان يطلع المتهم قبل ان يطلع المتهم على الامور التي جرت بغيابه.