• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 298: إطلاع المتهم والشهود على مواد الجريمة

يجب على رئيس المحكمة إطلاع المتهم أثناء سماع الشهود أو بعده على جميع المواد المتعلقة بالجرم التي قد تكون مدارا لثبوته، مع سؤاله إن كان يقر بمعرفتها.

نص المادة

1- يطلع الرئيس المتهم اثناء سماع الشهود او بعده على جميع المواد المتعلقة بالجرم والتي يمكن ان تكون مدارا لثبوته ويسأله ان يجيب بنفسه هل يقر بمعرفتها. 2- ويطلع الرئيس الشهود عند الاقتضاء على المواد المذكورة.