• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 299: إجراءات توقيف الشاهد الكاذب

إذا تبين للمحكمة أن شاهدًا كاذب في إفادته جاز توقيفه فورًا بناءً على طلب النائب العام أو المدعي الشخصي أو المتهم أو من تلقاء نفسها.

نص المادة

1- اذا تبين من المحاكمة ان احد الشهود كاذب في افادته وطلب النائب العام او المدعي الشخصي او المتهم توقيفه فلرئيس المحكمة ان يوقفه في الحال بناء على هذا الطلب او من تلقاء نفسه. 2- يتولى في هذه الحال النائب العام وظيفة الادعاء العام بحق الشاهد ويتولى رئيس المحكة او من ينوب عنه وظيفة قاضي التحقيق وترسل التحقيقات الى قاضي الاحالة.