يجوز للنائب العام والمدعي الشخصي والمتهم طلب إرجاء النظر في الدعوى إذا أُدعي على أحد الشهود بالشهادة الكاذبة، وللمحكمة أن تقرر الإرجاء من تلقاء نفسها.
عند الادعاء على احد الشهود بالشهادة الكاذبة على الوجه المبين في المادة السابقة يسوغ للنائب العام والمدعي الشخصي والمتهم ان يطلبوا على الاثر ارجاء النظر في الدعوى الى ان يحكم بالشهادة الكاذبة ، وللمحكمة ان تقرر ذلك من تلقاء نفسها.