يجوز للمحكمة تأجيل النظر في الدعوى إذا لم يحضر الشاهد، مع تحميله النفقات ما لم يكن غيابه لعذر مشروع، ويصدر القرار متضمناً إحضاره.
1- اذا دعي الشاهد ولم يلب الدعوة فللمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب النائب العام ارجاء النظر في الدعوى الى جلسة ثانية. وفي هذه الحال تكون نفقات الدعوى وانتقال الشهود وغير ذلك على عاتق الشاهد الا اذا كان غيابه لعذر مشروع. 2- ويتضمن قرار المحكمة بإرجاء الجلسة الامر بإحضار الشاهد.