• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 301: إجراءات تأجيل الجلسة لعدم حضور الشاهد

يجوز للمحكمة تأجيل النظر في الدعوى إذا لم يحضر الشاهد، مع تحميله النفقات ما لم يكن غيابه لعذر مشروع، ويصدر القرار متضمناً إحضاره.

نص المادة

1- اذا دعي الشاهد ولم يلب الدعوة فللمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب النائب العام ارجاء النظر في الدعوى الى جلسة ثانية. وفي هذه الحال تكون نفقات الدعوى وانتقال الشهود وغير ذلك على عاتق الشاهد الا اذا كان غيابه لعذر مشروع. 2- ويتضمن قرار المحكمة بإرجاء الجلسة الامر بإحضار الشاهد.