• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 302: إعفاء الشاهد من الغرامة لعذر مقبول

يجوز للمحكمة إعفاء الشاهد من الغرامة كلها أو بعضها إذا أثبت أن تخلفه كان لعذر مقبول، وله الاعتراض على القرار الغيابي خلال عشرة أيام من التبليغ.

نص المادة

1- اذا اثبت الشاهد ان تخلفه كان راجعا الى عذر مقبول جاز للمحكمة ان تعفيه من اداء الغرامة كلها او بعضها. 2- للشاهد ان يعترض على القرار الغيابي القاضي بتغريمه خلال عشرة ايام من ابلاغه اياه بالذات او في موطنه ، ويكون اعتراضه مقبولا اذا كان غيابه لعذر مشروع او كانت الغرامة المفروضة عليه جديرة بالتخفيف.