يجب تعيين ترجمان إذا كان المتهم أو الشهود لا يحسنون التكلم بالعربية، ويكون باطلاً كل إجراء لا يراعي ذلك.
1- اذا كان المتهم او الشهود او احدهم لا يحسنون التكلم باللغة العربية عين رئيس المحكمة ترجمانا لا يقل عمره عن الثامنة عشرة وحلفه اليمين بان يترجم فيما بينهم وبين المحكمة بصدق وامانة. 2- اذا لم تراع احكام هذه المادة تكون المعاملة باطلة.