يجوز للمتهم وللنائب العام طلب رد الترجمان المعين مع بيان الأسباب، وتفصل المحكمة في الطلب.
يسوغ للمتهم والنائب العام ان يطلبا رد الترجمان المعين على ان يبديا الاسباب الموجبة لذلك وتفصل المحكمة في الامر.