• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 304: طلب رد الترجمان وتقديم الأسباب

يجوز للمتهم وللنائب العام طلب رد الترجمان المعين مع بيان الأسباب، وتفصل المحكمة في الطلب.

نص المادة

يسوغ للمتهم والنائب العام ان يطلبا رد الترجمان المعين على ان يبديا الاسباب الموجبة لذلك وتفصل المحكمة في الامر.