لا يجوز انتخاب الترجمان من بين الشهود أو أعضاء المحكمة، ويقع البطلان إذا خولف ذلك ولو رضي المتهم والنائب العام.
لا يسوغ انتخاب الترجمان من الشهود واعضاء المحكمة الناظرة في الدعوى ولو رضي المتهم والنائب العام والا كانت المعاملة باطلة.