• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 305: عدم جواز انتخاب الترجمان من الشهود أو أعضاء المحكمة

لا يجوز انتخاب الترجمان من بين الشهود أو أعضاء المحكمة، ويقع البطلان إذا خولف ذلك ولو رضي المتهم والنائب العام.

نص المادة

لا يسوغ انتخاب الترجمان من الشهود واعضاء المحكمة الناظرة في الدعوى ولو رضي المتهم والنائب العام والا كانت المعاملة باطلة.