المادة 306: تعيين مترجم للإشارة للأبكم الأصم في المحكمة
إذا كان المتهم أو الشاهد أبكم أصم ولا يعرف الكتابة، يعين الرئيس من يترجم بينه وبين المحكمة.
نص المادة
اذا كان المتهم او الشاهد ابكم اصم ولا يعرف الكتابة عين الرئيس للترجمة بينه وبين المحكمة من اعتاد مخاطبته او مخاطبة امثاله بالإشارة او بالوسائل الفنية الاخرى.