• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 307: استخدام الكتابة للتواصل مع الأبكم الأصم في المحكمة

إذا كان الأبكم الأصم من الشهود أو المتهمين يعرف الكتابة، يدوّن كاتب المحكمة الأسئلة والملاحظات ويسلمها إليه ليجيب عنها خطياً.

نص المادة

اذا كان الابكم الاصم من الشهود او المتهمين يعرف الكتابة فيسطر كاتب المحكمة الاسئلة والملاحظات ويسلمها اليه فيجيب عليها خطيا ، ويتولى الكاتب جميع ذلك في الجلسة.