• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 308: ترتيب الكلام في المحكمة قبل ختام المحاكمة

تعطي المحكمة الكلام للمدعي الشخصي ثم للنائب العام ثم للمتهم أو وكيله قبل إعلان ختام المحاكمة.

نص المادة

بعد ان تستمع المحكمة لأقوال الشهود وما ورد عليها من الملاحظات تعطي الكلام للمدعي الشخصي او وكيله ومن بعده للنائب العام ثم تعطي المتهم او وكيله الكلام الاخير وبعد ذلك يعلن الرئيس ختام المحاكمة.