• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 309: إجراءات المحكمة بعد ختام المحاكمة وإصدار الحكم

تختلي المحكمة في غرفة المذاكرة بعد ختام المحاكمة لتدقيق الأوراق ثم تصدر حكمها بإجماع الآراء أو بالأغلبية.

نص المادة

1- بعد ان يعلن الرئيس ختام المحاكمة تختلي المحكمة في غرفة المذاكرة وتدقق في قرار الاتهام واوراق الضبط وادعاءات ومدافعات النائب العام والمدعي الشخصي والمتهم ثم تتذاكر فيها وتضع حكمها بإجماع الآراء او بغالبيتها. 2- تقضي المحكمة بالتجريم عند ثبوت الفعل وبالتبرئة عند انتفاء الادلة او عدم كفايتها وبعدم مسؤوليتها اذا كان الفعل لا يؤلف جرما اولا يستوجب عقابا. 3- اذا قررت المحكمة التجريم فإنها تقضي في الحكم نفسه في العقوبة وبالالزامات المدنية.