يجب أن يوقع الكاتب الحكم بعد تلاوته في الجلسة بحضور المتهم.
تعود المحكمة الى قاعة المحاكمة وتنعقد الجلسة فيتلو الرئيس الحكم بحضور المتهم ويوقعه الكاتب غب تلاوته والا استهدف للغرامة المنصوص عليها في المادة 204.