• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 312: إجراءات إطلاق سراح المتهم بعد البراءة

يُطلق سراح المتهم فوراً بعد البراءة ما لم يكن موقوفاً لسبب آخر.

نص المادة

1- اذا قضت المحكمة ببراءة المتهم اطلق سراحه في الحال ما لم يكن موقوفا لداع اخر . 2- اذا نقضت محكمة النقض قرار البراءة فان المتهم يحاكم غير موقوف الا اذا قررت محكمة الجنايات توقيفه لأسباب تقدرها بعد اخذ رأي النيابة العامة في هذا الشأن.