إذا ظهرت أثناء المحاكمة تهمة أخرى وادعى بها النائب العام، تحيل المحكمة المتهم بعد إعلان براءته من التهمة الأولى إلى قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة إذا لزم الأمر.
اذا برئت ساحة المتهم من التهمة الموجهة اليه وظهر اثناء المحاكمة من الاوراق المبرزة او الشهادات المؤداة خلالها ان المتهم موضع تهمة اخرى وادعى النائب العام بها فبعد ان يعلن الرئيس براءة المتهم من التهمة الاولى تأمر بإحالته موقوفا اذا لزم الامر على قاضي التحقيق او المحكمة المختصة.