• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 314: حق التعويض للمتهم المبرأ من التهمة

يحق للمتهم المبرأ أن يطلب التعويض ممن أخبر عنه لافترائه عليه، ولا تقبل الدعوى على الموظفين الرسميين عن الأخبارات المرتبطة بواجباتهم الوظيفية.

نص المادة

1- اذا حكم ببراءة المتهم حق له ان يطلب تعويضا من الشخص الذي خبر عنه لافترائه عليه ولا تجوز اقامة هذه الدعوى على الموظفين الرسميين من جراء ما هم مجبرين على تقديمه من الاخبارات المتعلقة بالجرائم التي اتصلت بعملهم بسبب وظائفهم. 2- على النائب العام ان يعلم المتهم بأسماء الاشخاص اللذين اخبروا عنه مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.