• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 315: تعويض المدعي الشخصي عن الأضرار

يحق للمدعي الشخصي طلب التعويض إذا أُعلن براءة المتهم أو عدم مسؤوليته وثبت الخطأ المستفاد من الأفعال الواردة في قرار الاتهام.

نص المادة

للمدعي الشخصي في حال اعلان براءة المتهم او عدم مسؤليته ان يطلب منه تعويضا عن الضرر الحاصل بخطئه المستفاد من الافعال الماردة في قرار الاتهام.