يحق للمدعي الشخصي طلب التعويض إذا أُعلن براءة المتهم أو عدم مسؤوليته وثبت الخطأ المستفاد من الأفعال الواردة في قرار الاتهام.
للمدعي الشخصي في حال اعلان براءة المتهم او عدم مسؤليته ان يطلب منه تعويضا عن الضرر الحاصل بخطئه المستفاد من الافعال الماردة في قرار الاتهام.