يجب عرض طلب العطل والضرر على محكمة الجنايات قبل صدور الحكم وإلا كان مردوداً.
ان طلب العطل والضرر سواء قدمه المتهم بحق الشخص الذي اخبر عنه او المدعي الشخصي ام قدمه المدعي الشخصي بحق المتهم او المحكوم عليه يعرض على محكمة الجنايات قبل صدور الحكم والا كان مردودا.