يجوز للمدعي الشخصي والمتهم وبعض غير الخصوم أن يطلبوا التعويض أمام المحاكم المدنية بعد صدور حكم محكمة الجنايات في الحالات المبينة في المادة 315.
للمدعي الشخصي في الحال المبينة في المادة 315 والمتهم اذا لم يكن قد عرف المخبر اثناء المحاكمة وللأشخاص الذين لم يكونوا خصوما في الدعوى لدى محكمة الجنايات ان يقدموا طلبهم التعويض الى المحاكم المدنية بعد صدور الحكم عن محكمة الجنايات.