• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 319: رسوم الدعوى على المدعي الشخصي غير المحق

تُفرض رسوم ونفقات الدعوى على المدعي الشخصي غير المحق، ويجوز إعفاؤه كلها أو بعضها إذا ثبتت حسن نيته.

نص المادة

1- يحكم برسوم ونفقات الدعوى على المدعي الشخصي غير المحق في دعواه ويمكن اعفاؤه منها كلها او بعضها اذا اتضح حسن نيته ويكون قرار الاعفاء مفصل الاسباب. 2- اذا عجل المدعي الشخصي مبلغا من المال لتأمين الرسوم والنفقات فيرد اليه ما يزيد منها عن المقدار المحكوم به عليه.