• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 320: تحويل الجناية إلى جنحة أو مخالفة

إذا رأت المحكمة أن الفعل لا يؤلف جناية بل جنحة أو مخالفة، تبقى الدعوى بيدها وتحكم بها.

نص المادة

اذا اعتبرت المحكمة ان الفعل المسند الى المتهم لا يؤلف جناية بل جنحة او مخالفة تبقى يدها على الدعوى وتحكم بها.