إذا رأت المحكمة أن الفعل لا يؤلف جناية بل جنحة أو مخالفة، تبقى الدعوى بيدها وتحكم بها.
اذا اعتبرت المحكمة ان الفعل المسند الى المتهم لا يؤلف جناية بل جنحة او مخالفة تبقى يدها على الدعوى وتحكم بها.