يجب تسجيل الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص بالأحكام وحفظ أصله مع أوراق الدعوى.
يسجل الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص بالأحكام. ويحفظ اصل الحكم مع اوراق الدعوى العائدة اليه.