• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 321: تسجيل وحفظ الأحكام في السجل الخاص

يجب تسجيل الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص بالأحكام وحفظ أصله مع أوراق الدعوى.

نص المادة

يسجل الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص بالأحكام. ويحفظ اصل الحكم مع اوراق الدعوى العائدة اليه.