• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 323: نشر قرار المهل وإجراءات الحجز على الممتلكات

يجب نشر قرار المهل وتعليقه في الأماكن المحددة وإبلاغ الجهات المختصة لوضع إشارة الحجز على عقارات المتهم.

نص المادة

1- ينشر قرار المهل ويعلق على سكن المتهم الاخير وفي ساحة بلدته وعلى باب قاعة محكمة الجنايات. 2- يبلغ النائب العام في الحال القرار المذكور الى امين السجل العقاري المختص لوضع اشارة الحجز على عقارات المتهم والى رئيس ادارة املاك الدولة.