بعد انقضاء مهلة العشرة أيام المعينة في المادة 322 تشرع محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم غيابياً.
بعد انقضاء مهلة العشرة الايام المعينة في المادة 322 تشرع محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم غيابيا.