• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 325: عدم قبول وكيل عن المتهم في المحاكمة الغيابية

لا يقبل وكيل عن المتهم في المحاكمة الغيابية، ويجوز لأقربائه وأصدقائه تقديم معذرته واثبات مشروعيتها إذا كان خارج الأراضي السورية أو تعذر حضوره.

نص المادة

1- لا يقبل وكيل عن المتهم في المحاكمة الغيابية. 2- واذا كان المتهم خارج الاراضي السورية او تعذر حضوره الى المحاكمة فيحق لأقربائه واصدقائه تقديم معذرته واثبات مشروعيتها.