• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 326: إرجاء المحاكمة وإدارة أملاك المتهم الغائب

إذا قبلت المحكمة المعذرة قررت إرجاء محاكمة المتهم ووضع أملاكه تحت إدارة الحكومة مدة مناسبة.

نص المادة

اذا قبلت المحكمة المعذرة قررت ارجاء محاكمة المتهم ووضع املاكه تحت ادارة الحكومة مدة مناسبة باعتبار ماهية المعذرة وبعد المسافة.