إذا قبلت المحكمة المعذرة قررت إرجاء محاكمة المتهم ووضع أملاكه تحت إدارة الحكومة مدة مناسبة.
اذا قبلت المحكمة المعذرة قررت ارجاء محاكمة المتهم ووضع املاكه تحت ادارة الحكومة مدة مناسبة باعتبار ماهية المعذرة وبعد المسافة.