إذا حكم على المتهم الفار خضعت أمواله، من تاريخ صيرورة الحكم نافذًا، لأصول إدارة أموال الغائب ولا تسلم إليه أو لمستحقيه إلا عند سقوط الحكم الغيابي.
اذا حكم على المتهم الفار تخضع امواله ،اعتبارا من صيرورة الحكم نافذا ، للأصول المتبعة في ادارة اموال الغائب ولا تسلم هذه الاموال اليه او الى مستحقيها من بعده الا عند سقوط الحكم الغيابي.