تُخصَّص لزوجة المتهم الغائب وأولاده ووالديه ومن يعولهم شرعاً نفقة شهرية من واردات أملاكه الموجودة تحت يد الحكومة بقرار من المحكمة المدنية العائد إليها الأمر.
في مدة وجود اموال المتهم الغائب تحت يد الحكومة تعطى زوجته واولاده ووالداه ومن يعولهم شرعا نفقة شهرية من واردات املاكه تعينها المحكمة المدنية العائد اليها الا مر. كما يجوز للمدعي الشخصي ان يستصدر من المحكمة ذاتها قرا را باستيفاء مقدار مؤقت من التعويضات المحكوم له بها في مقابل كفالة او بدونها.