• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 332: تخصيص نفقة شهرية لأسر المتهم الغائب من أملاكه

تُخصَّص لزوجة المتهم الغائب وأولاده ووالديه ومن يعولهم شرعاً نفقة شهرية من واردات أملاكه الموجودة تحت يد الحكومة بقرار من المحكمة المدنية العائد إليها الأمر.

نص المادة

في مدة وجود اموال المتهم الغائب تحت يد الحكومة تعطى زوجته واولاده ووالداه ومن يعولهم شرعا نفقة شهرية من واردات املاكه تعينها المحكمة المدنية العائد اليها الا مر. كما يجوز للمدعي الشخصي ان يستصدر من المحكمة ذاتها قرا را باستيفاء مقدار مؤقت من التعويضات المحكوم له بها في مقابل كفالة او بدونها.