• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 333: إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة عند تسليم المتهم الغائب

إذا سلّم المتهم الغائب نفسه أو قُبض عليه قبل سقوط العقوبة بالتقادم، أُلغي الحكم والمعاملات الجارية وأعيدت المحاكمة وفق الأصول العادية.

نص المادة

اذا سلم المتهم الغائب نفسه الى الحكومة او قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم فيعتبر الحكم وسائر المعاملات الجارية ، اعتبارا من صدور مذكرة القاء القبض او قرار المهل ، ملغاة حكما ، وتعاد المحاكمة وفقا للأصول العادية.