إذا سلّم المتهم الغائب نفسه أو قُبض عليه قبل سقوط العقوبة بالتقادم، أُلغي الحكم والمعاملات الجارية وأعيدت المحاكمة وفق الأصول العادية.
اذا سلم المتهم الغائب نفسه الى الحكومة او قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم فيعتبر الحكم وسائر المعاملات الجارية ، اعتبارا من صدور مذكرة القاء القبض او قرار المهل ، ملغاة حكما ، وتعاد المحاكمة وفقا للأصول العادية.