• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 334: قراءة أقوال الشهود الغائبين في الجلسة

إذا تعذر سماع بعض الشهود أمام المحكمة، تُتلى في الجلسة أقوالهم المدونة في أوراق الدعوى وأجوبة شركاء المتهم، ويجوز تلاوة ما يراه الرئيس مساعداً على ظهور الحقيقة.

نص المادة

اذا لم يمكن في الحالة المبينة في المادة السابقة سماع بعض الشهود امام المحكمة فيتلى في الجلسة ما هو مدون في اوراق الدعوى من اقوالهم واجوبة شركاء المتهم في الجريمة. ويتلى ايضا ما يراه الرئيس من تلك الاوراق مساعدا على ظهور الحقيقة.