• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 335: إعفاء المتهم الغائب من نفقات المحاكمة الغيابية

يجوز للمحكمة أن تعفي المتهم الغائب من نفقات المحاكمة الغيابية إذا لم يُحكم عليه بعد استلامه ومحاكمته مجدداً.

نص المادة

اذا لم يحكم على المتهم الغائب بعد استلامه ومحاكمته مجددا فيسوغ للمحكمة ان تعفيه من نفقات المحاكمة الغيابية كما يسوغ لها ان تقرر نشر القرار الصادر لمصلحته بالطرق المبينة في المادة 329.