• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 336: الطعن بالنقض في الأحكام النهائية

يُقبل الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة في الجنايات والجنح والمخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

نص المادة

تقبل الطعن بطريق النقض: الاحكام الصادرة بالدرجة الاخيرة في الجنايات والجنح والمخالفات مالم ينص القانون على خلاف ذلك .