يُقبل الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة في الجنايات والجنح والمخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
تقبل الطعن بطريق النقض: الاحكام الصادرة بالدرجة الاخيرة في الجنايات والجنح والمخالفات مالم ينص القانون على خلاف ذلك .