لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا كان الحكم مبنياً على منع السير في الدعوى.
1- لا يجوز الطعن بطريق النقض في الاحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع الا اذا انبنى عليها منع السير في الدعوى. 2- ولا يعتبر إنفاذ الاحكام المذكورة رضوخا لها.