• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 338: عدم قبول الطعن بالنقض إذا كان الاعتراض جائزاً

لا يُقبل الطعن بالنقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق الاعتراض جائزاً.

نص المادة

لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم مادام الطعن فيه بطريق الاعتراض جائزا.