يجوز للنيابة العامة والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال الطعن بالنقض في الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات بجناية كلٌ فيما يختص به.
للنيابة العامة والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات بجناية