• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 339: حق الطعن بالنقض في الحكم الغيابي للجنايات

يجوز للنيابة العامة والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال الطعن بالنقض في الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات بجناية كلٌ فيما يختص به.

نص المادة

للنيابة العامة والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات بجناية