يكون الطعن بالنقض حقاً للمحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي في حدود الالتزامات المدنية، وللنيابة العامة، وعلى النيابة العامة عرض حكم الإعدام الوجاهي على محكمة النقض خلال شهر على الأكثر من انقضاء مدة الطعن على الطرفين.
يكون الطعن بالنقض : أ- من حق المحكوم عليه.ب- من حق المسؤول بالمال والمدعي الشخصي فيما يتعلق بالالتزامات المدنية دون سواها.ج- من حق النيابة العامة واذا كان الحكم صادرا وجاهيا بعقوبة الإعدام وجب عليها ان تعرض القضية على محكمة النقض مشفوهة بمذكرة برأيها في الحكم خلال شهر على الاكثر من انقضاء مدة الطعن على الطرفين. تنظر محكمة النقض في ابرام او نقض حكم الإعدام المعروض عليها بمقتضى الفقرة السابقة.