• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 344: إجراءات تقديم الطعن بالنقض

يجب تقديم الطعن بالنقض باستدعاء يسجل في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم ويوقعه الطاعن أو وكيله القانوني أو المنتدب.

نص المادة

1- يقدم الطعن باستدعاء يسجل في ديوان المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه. ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ تسجيله. 2- ويجب ان يكون الاستدعاء موقعا من الطاعن بالذات او من وكيله القانوني او المنتدب من قبل محكمة الجنايات.