يجب تقديم الطعن بالنقض باستدعاء يسجل في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم ويوقعه الطاعن أو وكيله القانوني أو المنتدب.
1- يقدم الطعن باستدعاء يسجل في ديوان المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه. ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ تسجيله. 2- ويجب ان يكون الاستدعاء موقعا من الطاعن بالذات او من وكيله القانوني او المنتدب من قبل محكمة الجنايات.