• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 245: وقف تنفيذ الحكم عند تسجيل الطعن

يؤدي تسجيل استدعاء الطعن إلى وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه دون أن يؤثر ذلك في مذكرات التوقيف الصادرة قبله.

نص المادة

تسجيل استدعاء الطعن يستوجب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ولا يؤثر في احكام مذكرات التوقيف الصادرة قبله.