يؤدي تسجيل استدعاء الطعن إلى وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه دون أن يؤثر ذلك في مذكرات التوقيف الصادرة قبله.
تسجيل استدعاء الطعن يستوجب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ولا يؤثر في احكام مذكرات التوقيف الصادرة قبله.