يجب إيداع التأمين في الخزينة ضمن ميعاد الطعن ما لم يكن الطعن مقدماً من جهة معفاة أو صدر قرار بالإعفاء من لجنة المعونة القضائية.
1- اذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة او من المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية او من موظف عام بالإضافة الى وظيفته وجب على الطاعن ان يودع في الخزينة في ميعاد الطعن مقدار التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم والتأمينات القضائية تحت طائلة الرد. 2- يعفى من ايداع التأمين المكلفون بالإيداع الذين حصلوا على قرار بهذا الاعفاء من لجنة المعونة القضائية وفاقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المعونة القضائية.