لا يقبل استدعاء الطعن إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية تزيد على ستة أشهر، إلا إذا كان موقوفاً أو مخلى سبيله بكفالة أو لم يصدر قرار بتوقيفه.
لا يقبل استدعاء الطعن اذا كان الطاعن محكوما عليه بموجب الحكم المطعون فيه بعقوبة مانعة للحرية لمدة تزيد على ستة اشهر مالم يكن موقوفا او مخلى سبيله بكفالة قبل صدور الحكم او لم يصدر قرار بتوقيفه.