• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 347: عدم قبول الطعن في حالة عقوبة مانعة للحرية

لا يقبل استدعاء الطعن إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية تزيد على ستة أشهر، إلا إذا كان موقوفاً أو مخلى سبيله بكفالة أو لم يصدر قرار بتوقيفه.

نص المادة

لا يقبل استدعاء الطعن اذا كان الطاعن محكوما عليه بموجب الحكم المطعون فيه بعقوبة مانعة للحرية لمدة تزيد على ستة اشهر مالم يكن موقوفا او مخلى سبيله بكفالة قبل صدور الحكم او لم يصدر قرار بتوقيفه.