على رئيس المحكمة أن يبلغ الطاعن أو ممثله بوجوب إكمال النواقص الشكلية في ملف الطعن خلال ميعاد الطعن وأن يأخذ توقيعه على ذلك.
على رئيس المحكمة مصدرة الحكم ان يبلغ الطاعن او ممثله وجوب اكمال النواقص الشكلية في الملف خلال ميعاد الطعن وان يأخذ توقيعه على ذلك.