• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 248: إكمال النواقص الشكلية في ملف الطعن

على رئيس المحكمة أن يبلغ الطاعن أو ممثله بوجوب إكمال النواقص الشكلية في ملف الطعن خلال ميعاد الطعن وأن يأخذ توقيعه على ذلك.

نص المادة

على رئيس المحكمة مصدرة الحكم ان يبلغ الطاعن او ممثله وجوب اكمال النواقص الشكلية في الملف خلال ميعاد الطعن وان يأخذ توقيعه على ذلك.