ترد المحكمة استدعاء الطعن شكلاً إذا قدمه من لا يملك حق الطعن أو إذا كانت الشروط الشكلية ناقصة ولم تُستكمل في الميعاد القانوني.
تدقق المحكمة اضبارة الطعن فاذا وجدت ان الاستدعاء مقدم ممن ليس له حق الطعن او ان الشرائط الشكلية ناقصة او لم تكمل في الميعاد القانوني قررت رد الاستدعاء في الشكل.