• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 351: رد استدعاء الطعن لعدم استيفاء الشروط الشكلية

ترد المحكمة استدعاء الطعن شكلاً إذا قدمه من لا يملك حق الطعن أو إذا كانت الشروط الشكلية ناقصة ولم تُستكمل في الميعاد القانوني.

نص المادة

تدقق المحكمة اضبارة الطعن فاذا وجدت ان الاستدعاء مقدم ممن ليس له حق الطعن او ان الشرائط الشكلية ناقصة او لم تكمل في الميعاد القانوني قررت رد الاستدعاء في الشكل.